أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اللحوم المستوردة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اللحوم المستوردة
معلومات عن الفتوى: اللحوم المستوردة
رقم الفتوى :
9265
عنوان الفتوى :
اللحوم المستوردة
القسم التابعة له
:
أحكام الأطعمة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يجوز أكل اللحوم المستوردة مع عدم العلم بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية ؟ .
نص الجواب
اللحوم المحفوظة والمستوردة إذا علمنا بطريق موثوق به أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فلا يجوز أكلها قطعا ، أما إذا علمنا أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية جاز أكلها دون حرج ، فإذا لم نعلم طريقة ذبحها فإذا كانت هناك أمارات ترجح أن ذبحها شرعى جاز أكلها ، ومن هذه الأمارات أن يكتب عليها عبارة " مذبوح على الطريقة الإسلامية " أو تكون هذه الذبائح مستوردة من بلاد تدين باليهودية أو النصرانية ، للنص على حل ذبائحهم فى قوله تعالى { وطعام للذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } المائدة :5 . وبعض النشرات التى تحذر من تناول هذه اللحوم لا يصح أن تكون دليلا قاطعا على أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية ، وعلى ذوى الاختصاص أن يثبتوا إن كانت هذه اللحوم مستوفية لشروط الذبح الشرعى أولا ، وإلى أن يحصل هذا التثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية وهى : الأصل فى الأشياء الإباحة ، واليقين لا يزول بالشك .
هذا ، ويغلب على البلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية أن تكون صادراتها، للبلاد الإسلامية من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال ، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال : إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى ، ويكتب عليه : مذبوح على الطريقة الإسلامية .
ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه ، أما ما لا يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه ، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد وزيادة فى الإيضاح لهذا الموضوع ننقل لك ما نشر فى الجزء الثانى من كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف " :
أثيرت فى هذا الموضوع عدة مسائل نذكر أهمها فيما يلى :
1 - تخدير الحيوان قبل ذبحه :
قال تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } المائدة : 3 ، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " إن اللَّه كتب الإحسان على كل شىء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم وغيره .
فإذا كانت الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكن من ذبح الحيوان بأضعاف مقاومته وقت الذبح ، وكانت لا تؤثر فى حياته ، بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية - جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح ، وحلت الذبيحة بهذه الطريقة .
أما إذا كانت تؤثر فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته ، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة ، فلا يحل أكلها فى الإسلام ، لاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح . إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة ، كما إذا رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد .
2 - ضرب الحيوان على رأسه بحديدة أو تفريغ شحنة مسدس قاتل فيها ، أو صعقه بتيار الكهرباء وإلقاؤه فى ماء مغلى ليلفظ أنفاسه :
إذا مات الحيوان بهذه الطرق فهو ميتة ، والميتة محرمة بنص القرآن الكريم ، وهى ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح ، أو ما مات حكما من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة ، أو مقتولا بغير ذكاة .
والميتة بهذه الطرق هى الموقوذة التى ورد النص بتحريمها فى آية المائدة المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 1 " . والوقذ شدة الضرب قال قتادة : كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه ، وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلوها . وفى صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال : قلت : يا رسول اللَّه فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب . فقال " إذا رميت بالمعراض فخزقه فكله ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله " وفى رواية " فإنه وقيذ " المعراض سهم يصيب بعرض عوده دون حده ، خزق السهم أى نفذ فى الرمية، والمعنى نفذ وأسال الدم ، لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز .
والفقهاء اتفقوا على أنه تصح تذكية الحيوان الحى غير الميئوس من بقائه ، فإن أصابه ما يوئس من بقائه مثل أن يكون موقوذا أو منخنقا فقد اختلفوا فى استباحته بالزكاة .
ففى فقه الإمام أبى حنيفة : وإن علمت حياتها -وإن قلَّت -وقت الذبح أكلت مطلقا بكل حال . وفى إحدى روايتين عن الإمام مالك ، وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد : متى علم مستمر العادة أنه لا يعيش حرم أكله ولا تصح تذكيته ، وفى الرواية الأخرى عن الإمام مالك : أن الزكاة تبيح منه ما وجد فيه حياة مستقرة . وينافى الحياة عنده أن يندق عنقه أو دماغه . وفى فقه الإمام الشافعى : أنه متى كانت فيه حيلة مستقرة تصح تذكيته ، وبها يحل أكله باتفاق فقهاء المذهب .
والذكاة فى كلام العرب الذبح وفى الشرع عبارة عن إنهار الدم وفرى الأوداج فى المذبوح ، والنحر فى المنحور ، والعقر فى غير المقدور عليه .
واختلف العلماء فيما يقع به الذكاة ، والذى جرى عليه جمهور العلماء أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج فهو آلة للذبح ، ما عدا الظفر والسن ، إذا كانا غير منزوعين ، لأن الذبح بهما قائمين فى الجسد من باب الخنق .
كما اختلفوا فى العروق التى يتم الذبح بقطعها ، بعد الاتفاق على أن كماله بقطع أربعة ، هى : الحلقوم والمرىء والودجان .
واتفقوا كذلك على أن موضع الذبح الاختيارى ، بين مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر .
وإذا كان ذلك ، كان الذبح الاختيارى الذى يحل به لحم الحيوان المباح أكله فى شريعة الإسلام ، هو ما كان فى رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر ، وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها ، سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر، على هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة أيضا . لقول النبى عليه الصلاة والسلام " ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ، ما لم يكن سنًّا أو ظفرا " فإذا ثبت قطعا أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التى قررها الإسلام ، وإنما تضرب على رأسها بحديدة ثقيلة ، أو يفرغ فى رأسها محتوى مسدس مميت ، أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقى فى ماء مغلى تلفظ فيه أنفاسها-إذا ثبت هذا دخلت فى نطاق المنخنقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة .
3 - المؤلفات والنشرات التى توصى بمنع استيراد اللحوم المذبوحة فى الخارج :
ما ينقل عن بعض الكتب والنشرات عن طريقة الذبح لا يكفى لرفع الحل الثابت أصلا بعموم نص الآية الكريمة : {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة : 5 ، وليس فى هذه النشرات ما يدل حتما على أن المطروح فى أسواقنا من اللحوم والدواجن والطيور مستورد من تلك البلاد التى وصف طرق الذبح فيها من نقل عنهم ، ولابد أن يثبت أن الاستيراد من هذه البلاد التى لا تستعمل سوى هذه الطرق ، ومع هذا فإن الطب - فيما أعلم -يستطيع استجلاء هذا الأمر وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم والطيور والدواجن المستوردة قد أزهقت أرواحها بالطرق المذكورة فى المسألة السابقة " رقم 2 " .
فإذا كان الطب البيطرى أو الشرعى يستطيع علميا بيان هذا على وجه الثبوت ، كان على القائمين بأمر هذه السلع استظهار حالها بهذا الطريق أو بغيرها من الطرق المجدية لأن الحلال والحرام من أمور الإسلام التى قطع فيها بالنصوص الواضحة . فكما قال اللّه سبحانه { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } قال سبحانه قبل هذا { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللَّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } .
وقد جاء فى " أحكام القرآن " لابن عربى فى تفسيره للآية الأولى : فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ، فالجواب أن هذه ميتة ، وهى حرام بالنص .
وهذا يدل على أنه متى تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أو حطم الرأس أو الوقذ كان ميتة ومحرما بالنص . والصعق بالكهرباء حتى الموت من باب الخنق ، فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق .
أما إذا كانت كهربة الحيوان لا تؤثر على حياته ، بمعنى أنه يبقى فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالا فى رأى جمهور الفقهاء ، أو أى حياة وإن قلت فى مذهب الإمام أبى حنيفة .
وعملية الكهرباء فى ذاتها إذا كان الغرض منها فقط إضعاف مقاومة الحيوان والوصول إلى التغلب عليه وإمكان ذبحه ، جائزة ولا بأس ، وان لم يكن الغرض منها هذا أصبحت نوعا من تعذيب الحيوان قبل ذبحه ، وهو مكروه ، دون تأثير فى حله إذا ذبح بالطريقة الشرعية حال وجوده فى حياة مستقرة . أما إذا مات صعقا بالكهرباء فهو ميتة غير مباحة ومحرمة قطعا .
فالفيصل فى الموضوع أن يثبت على وجه قاطع أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة المتداولة فى أسواقنا قد ذبحت بواحد من الطرق التى تصيرها من المحرمات المعدودات فى آية المائدة . وما فى الكتب والنشرات لا يعتمد عليه فى ذلك . وعلى الجهات المعنية أن تتثبت من ذلك ، وإلى أن تتثبت يكون العمل بالقاعدة الشرعية :
الأصل فى الأشياء الإباحة ، واليقين لا يزول بالشك ، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه البزار الطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند حسن " ما أحل اللَّه فهو حلال ، وماحرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من اللَّه عافيته ، فإن اللَّه لم يكن لينسى شيئا " .
وحديث أبى ثعلبة الذى رواه الطبرانى " إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها "وفى لفظ "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها ، رحمة لكم فاقبلوها " وروى الترمذى وابن ماجه من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والغراء التى يصنعها غير المسلمين فقال " الحلال ما أحل اللَّه فى كتابه ، والحرام ما حرم اللَّه فى كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه " وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة ، ولم يسألها عن دباغها ولا عن غسلها واللَّه سبحانه وتعالى أعلم .
4 - ذبائح أهل الكتاب :
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم فى الأصل أهل توحيد ، وقد جاء حكم اللّه فى الآية بإباحة طعامهم للمسلمين ، وإباحة طعام المسلمين لهم فى قوله سبحانه {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } . وكلمة طعام عامة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة ، وجمهور المفسرين والفقهاء على أن المراد من الطعام فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم ، لأنها هى التى كانت موضع الشك ، أما باقى أنواع المأكولات فقد كانت حلالا بحكم الأصل .
وتثار فى ذبائحهم نقطتان ، الأولى طريقة ذبحهم ، والثانية التسمية عند الذبح .
أما فى الأولى فقد اشترط أكثر فقهاء المسلمين لحل ذبائحهم أن يكون الذبح على الوجه الذى ورد به الإسلام . وقال بعض فقهاء المالكية : إن كانت ذبائحهم وسائر أطعمتهم مما يعتبرونه مذكى عندهم حل لنا أكله وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا ، ثم استدرك هذا الفرق فقال : فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس ؟ فالجواب أن هذه ميتة وحرام بالنص ، فلا نأكلها نحن ، كالخنزير فإنه حلال ومن طعامهم ، وهو حرام علينا فهذه أمثله واللَّه أعلم ، وفتوى الشيخ محمد عبده لأهل الترنسفال فى 6 من شعبان سنة 1321هـ لم تذكر هذا الاستدراك " الفتاوى الإسلامية- المجلد 4 ص 1298 " .
إن من القواعد التى قررها الفقهاء " ما غاب عنا لا نسأل عنه " وهى مأخوذة من نصوص فقهية . ففى فقه الإمام أبى حنيفة : إنما تؤكل ذبيحة الكتابى إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شىء ، أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده . وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب حين سئل عن ذبائح أهل الكتاب قوله : قد أحل اللَّه ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون .
وفى فقه الإمام الشافعى : لو أخبر فاسق أو كتابى أنه ذكى هذه الشاة قبلناه ، لأنه من أهل الذكاة .
فإذا ذكرت شائعات فإنه عندئذ يلزمنا التحرى . وفى هذه الحالة استفاضت الشائعات أن أوروبا ( وهى أهل كتاب ) تستعمل وسائل غير الذبح ، فلا يصح إهمال ذلك بعدم السؤال ، بل ينبغى التحرى .
وأما فى النقطة الثانية وهى التسمية عند الذبح ، فقد جاء حديث البخارى فى اللحم الذى لا يدرى : هل سمى عليه اللَّه أو لا ، " سموا اللَّه أنتم وكلوا " . وقد حفلت كتب السنة والسيرة بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من ذبائح اليهود دون أن يسأل هل سموا اللَّه عند الذبح أم لا ، وكذلك الصحابة رضوان اللَّه عليهم ، وقد مر قول الإمام على : قد أحل اللَّه ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون . اهـ .
هذا ، ولو سمعنا ذكر اسم غير اللّه عند الذبح فالجمهور على عدم الأكل من هذه الذبيحة ، حتى من قال منهم بأن التسمية سنة غير واجبة ، أما إذا لم نسمع تسمية فالذبيحة حلال للنصوص المذكورة .
والبلاد التى تدين باليهودية أو النصرانية يغلب أن تكون صادراتها من الذبائح مذكاة حسب شريعتهم فهى حلال ، أما البلاد التى لا تدين باليهودية أو النصرانية فيقال إن ما أعد للتصدير منها إلى البلاد الإسلامية يتولى ذبحه كتابى ، ويكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية ، ويمكن الاعتماد على ما كتب عليه ، أما ما لم يكتب عليه ذلك فلا يطمأن إليه ، وعلى المسئولين مراقبة ذلك عند الاستيراد ، حتى نعتمد على أنفسنا بتوفير ما نحتاج إليه دون حاجة إلى استيراد ما فيه شبهة .
ومن يعيش أو يزور بلادا كتابية يطمئن إلى ما يذبح فيها إلا إذا رأى بعينيه أنه لم يذبح وكان من المحرمات المذكورة فى آية المائدة على الوجه المبين فيما سبق ، أو أخبره بذلك ثقة وصدقه . والذى يزور بلادا ليست كتابية أو يعيش فيها يجب عليه أن يستوثق مما يأكله من ذبائحهم ، فالغالب عليه أنه لم يذبح كما يذبح الكتابيون والمسلمون . ولا يكفى عدم العلم بحال هذا المطعوم ، بخلاف البلاد الكتابية فيكفى فيها عدم العلم ، لأن الغالب أنهم يذبحون .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: